حسن بن زين الدين العاملي
282
منتقى الجمان
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه إذا فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته ( 1 ) . قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب : هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة ، وعندي هي هذا الكلام نظر إذ لا مانع من اختصاص وجوب التسليم بما إذا لم يسبقه الحدث بغير الحدث بغير اختيار ، وظاهر الحديث أن وقوع الحدث لم يكن عن تعمد . ثم إن قوله فيه : ( إذا ) وكذا في الخبر السالف عن الفضيل بن يسار يشبه أن يكون تصحيفا ، وصوابه ) أزا ) إذ في عدة مواضع من الأخبار وكلام الأصحاب التعبير بالأز في هذا المقام ، حتى إن ما وقع في الخبر السالف من كتابته بالياء في نسخ التهذيب التي رأيتها تصحيف ثان وخط الشيخ فيه غير موجود . وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال : اغسل ذكرك وأعد صلاتك ( 2 ) . وقد مرت رواية هذا الحديث في كتاب الطهارة متصل الاسناد عن الحسين ابن سعيد وهو صورة إيراد الشيخ له في موضع من التهذيب ، ورواه في آخر منه : عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين ابن سعيد ببقية الطريق وعين ذلك المتن . وما أوردناه هنا هو صورة ما وقع في موضع من الاستبصار وفي آخر ( 3 )
--> ( 1 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 162 . ( 2 ) - الاستبصار كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء من الغائط تحت رقم 19 ، والتهذيب كتاب الطهارة باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 74 . ( 3 ) - الاستبصار كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول تحت رقم 7 .